مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
231
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
سواء ، وقال في القديم : الركوب أفضل . خ 2 / 337 ز / 6 - الدعاء عند الإفاضة : إذا أراد الإفاضة قال : اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني وأقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك ، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة ، وبارك لي أرجع إليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير ، وبارك لهم فيّ . م 1 / 367 وفي النهاية ( 251 ) مثله . 3 - الوقوف بالمزدلفة : المزدلفة تسمّى المشعر الحرام وتسمّى أيضا جمعا . م 1 / 367 والوقوف بالمزدلفة ركن فمن تركه فلا حجّ له . خ 2 / 341 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وهو آكد من الوقوف بعرفة ؛ لأنّ من فاته الوقوف بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر ، ومن فاته الوقوف بالمشعر لم يجزه الوقوف بعرفة . م 1 / 368 وقال الشعبي والنخعي : المبيت بها ركن ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا : ليس بركن إلّا أنّ الشافعي قال : إن ترك المبيت بها لزمه دم واحد في أحد قوليه . والثاني : لا شيء عليه . خ 2 / 341 أ - مقدماته : أ / 1 - الاقتصاد في السير والدعاء عند بلوغ الكثيب الأحمر : وينبغي أن يقتصد في السير ويسير سيرا جميلا . وإذا بلغ إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال : اللهمّ إرحم موقفي وزد في عملي وسلّم ديني وتقبّل مناسكي . م 1 / 367 وفي النهاية ( 251 ) نحوه . أ / 2 - الغسل : يستحب الغسل عند الوقوف بالمشعر . خ 2 / 286 أ / 3 - أداء صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة : لا يصلّي المغرب والعشاء الآخرة إلّا بالمزدلفة وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه ، فإن عاقه عائق عن المجيء إليها إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث ، جاز أن يصلّي المغرب في الطريق ولا يجوز ذلك مع الاختيار . م 1 / 367 وفي النهاية ( 251 - 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه . وكذلك في الخلاف إلّا أنّه قال : إلّا لضرورة من الخوف ، والخوف أن يخاف فوتهما وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل ، وروي إلى نصف الليل . وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّه قال : بطلوع الفجر . وقال الشافعي : إن صلّى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه . خ 2 / 340 أ / 4 - الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين : ويجمع بين الصلاتين بالمزدلفة